أحمد بن عبد الرزاق الدويش

308

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3048 ) س 1 : نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي ، على أساس الوضع الموجود - العملة الورقية - أي : إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك ، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية ، مثل 10 % أو أقل أو أكثر . ج 1 : العملة الورقية ( ورق البنكنوت ) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة ، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع ، كثرت النسبة أو قلت ؛ لأن ذلك ربا ، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل ، أي : يشتري الدولار بسعر نقد ، ويبيعه بربح ، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3 . 37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة ، ويبيعه ب‍ 3 . 75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل ؟ ج 2 : الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت ، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة ، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل ، ويجوز